الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أنا مصاب بالوسواس القهري في الكثير من العبادات, ومرة صليت العصر وقلت نصًا: "وربنا ما أعيدها " وأنا متضايق عند قولها, ولكن جاءني شك أن صلاتي غير صحيحة, وأنها باطلة ويجب إعادتها, وأن حلفي يعتبر يمينًا غموسًا, فقررت إعادتها ولم أكفر, فما حكم ذلك؟ بالتفصيل إذا سمحتم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فيمينك تلك ليست هي اليمين الغموس كما زعمت, وانظر الفتوى رقم: 10989 عن تعريف اليمين الغموس, وإذا كنت حلفت اليمين وأنت مغلوب واقع تحت تأثير الوسواس فإنه لا يلزمك كفارة يمين لكونك في حكم المكره, وإن كنت حلفت اختيارًا من غير تأثير الوسواس عليك فإنه يجب عليك أن تكفر كفارة يمين؛ لأنك حلفت على أن لا تعيد الصلاة ثم أعدتها فقد حنثت في يمينك, قال ابن قدامة في المغني: وَمَنْ حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَلَمْ يَفْعَلْهُ، أَوْ لَا يَفْعَلَ شَيْئًا، فَفَعَلَهُ، فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ, لَا خِلَافَ فِي هَذَا عِنْدَ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ, قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: الْيَمِينُ الَّتِي فِيهَا الْكَفَّارَةُ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ، هِيَ الَّتِي عَلَى الْمُسْتَقْبَلِ مِنْ الْأَفْعَالِ .. اهــ. وانظر الفتوى رقم: 205183 والفتوى رقم: 164941 , والفتوى رقم: 199345, وكلها عن يمين الموسوس, والفتوى رقم: 172205, والفتوى رقم: 151997, وكلاهما عما يجب في كفارة اليمين.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني