السؤال
جلسنا في مجلس لحل مشكلة، وأثناء تبادل الحديث وحصول شيء من الغضب، قلت: "عهدٌ عليّ أنني لن أدخل هذا البيت مرةً أخرى، لا أنا ولا زوجتي". وهذا البيت هو بيت خالي وجدي. فما الحل؟ وهل هناك كفارة، خاصةً أن البيت بيت جدي، وفيه قطيعة رحم، وزعل من أمي؟
جلسنا في مجلس لحل مشكلة، وأثناء تبادل الحديث وحصول شيء من الغضب، قلت: "عهدٌ عليّ أنني لن أدخل هذا البيت مرةً أخرى، لا أنا ولا زوجتي". وهذا البيت هو بيت خالي وجدي. فما الحل؟ وهل هناك كفارة، خاصةً أن البيت بيت جدي، وفيه قطيعة رحم، وزعل من أمي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت قلت: "عهد عليَّ أن لا أدخل هذا البيت"، ولم تعاهد الله تعالى على ذلك - فلك أن ترجع عن قولك، بل يجب عليك ذلك حتى لا تكون قاطعًا لرحمك، ولا شيء عليك.
لكن إن كنت قد عاهدت الله على عدم دخولك هذا البيت - فهذا حكمه حكم اليمين، وحينئذٍ تلزمك كفارة يمين إذا دخلت هذا البيت.
جاء في المدونة الكبرى: وإذا قال: علي عهد الله، فهي يمين. انتهى، وفي المسألة خلاف، وانظر الفتويين: 29746، 445495.
والمشروع لمن حلف على يمين، ثم رأى غيرها خيرًا منها، أن يأتي الذي هو خير، ويكفّر عن يمينه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الفتوى: 96924.
وكفارة اليمين هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، وإذا لم تجد، فعليك صيام ثلاثة أيام، وانظر الفتوى: 2053.
والله أعلم.
بحث عن فتوىيمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني