السؤال
ما هو حق البنت الشرعي إذا طلقها زوجها بعد كتابة العقد وقبل أن يدخل بها، وهل يحق لها المطالبة بقائمة الأثاث التي تكتب عند العقد بغرض حفظ حق البنت مع العلم بأن الأثاث لم يأت منه شيء ؟ وجزاكم الله خير الجزاء
ما هو حق البنت الشرعي إذا طلقها زوجها بعد كتابة العقد وقبل أن يدخل بها، وهل يحق لها المطالبة بقائمة الأثاث التي تكتب عند العقد بغرض حفظ حق البنت مع العلم بأن الأثاث لم يأت منه شيء ؟ وجزاكم الله خير الجزاء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن حق المطلقة أن تأخذ نصف الصداق إذا سمي لها، لقوله تعالى: وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:237].
وأما من لم يسم لها صداق وطلقت قبل الدخول فلها المتعة، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً [الأحزاب:49].
قال ابن العربي: وآلت الحال إلى أن المتعة لم يبين الله تعالى وجوبها إلا لمطلقة قبل المسيس (الدخول) والفرض، وأما من طلقت وقد فرض لها، فلها قبل المسيس نصف الصداق، ولها بعد المسيس جميع الفرض أو مهر مثلها.
ثم قال: والحكمة من ذلك أن الله تعالى قابل المسيس بالمهر الواجب، ونصفه بالطلاق قبل المسيس لما لحق الزوجة من رَحْضِ العقد، ووصْمِ الحِلِّ الحاصل للزوج بالعقد، فإذا طلقها قبل المسيس والفرض ألزمه الله المتعة كفؤا لهذا المعنى....
ومن هذا يتبين لنا أن من حق المطلقة قبل الدخول الحصول على نصف الصداق إذا كان معلوماً.
وأن من لم يسم لها صداق فإنها تجب لها المتعة بالمعروف.
وأما قائمة الأثاث فإن كان الزوج هو الذي جاء بها لتجهيز البيت من غير أن يكون ذلك داخلاً في المهر فإنها تعتبر ملكاً للزوج، وإن كانت داخلة في الصداق ومعدودة منه فلها نصفها، بحكم أن لها نصف الصداق معجلاً كان أو مؤجلاً.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني