الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بيع الحصة الشائعة في مملوك مشترك

السؤال

اتفقت أنا ومجموعة من الأشخاص على بناء عمارة سكنية، بحيث يكون لكل واحد منا شقة، وندفع مبالغ متساوية، واتفقنا على تحديد الشقة الخاصة بكل منا عن طريق القرعة بعد الانتهاء من البناء.
سؤالي: البناء لا يزال مستمرا ولم ينته بعد. فهل يجوز لي أن أبيع الشقة وأنا لا أعرف مكانها تحديدا إذا كان ذلك بموافقة المشتري؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الشقة المذكورة قبل تخصيصها لأحد الشركاء، هو من قبيل بيع المشاع، وهو جائز بلا خلاف.
جاء في الموسوعة الفقهية: لا خلاف بين الفقهاء في جواز بيع جزء مشاع في دار كالثلث ونحوه.
وفي درر الحكام شرح مجلة الأحكام: يجوز بيع المشاع للمشارك وللأجنبي.
وفي الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل: ( وصح مشاع ) أي رهنه من عقار، وعرض، وحيوان كما يصح بيعه، وهبته ووقفه.

وفي المجموع للنووي: يجوز بيع المشاع كنصف من عبد، أو بهيمة، أو ثوب، أو خشبة، أو أرض، أو شجرة أو غير ذلك بلا خلاف سواء كان مما ينقسم أم لا, كالعبد، والبهيمة للإجماع.
وفي كشاف القناع عن متن الإقناع: ( ولو قال بعتك هذا الدار وأراد حدودها ) صح البيع ( أو ) باعه ( جزءا مشاعا منها كالثلث ونحوه ) صح البيع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني