الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استعانة الابن في زواجه بمال أبيه المختلط

السؤال

عندنا في مصر، تفتي دار الإفتاء المصرية حاليا بجواز التعامل مع البنوك ذات الفوائد الربوية، وبناء على ذلك، فإن أبي يأخذ بهذه الفتوى ويتعامل مع هذه البنوك.
وقد حاولت نصحه في هذا الشأن ولم يغير رأيه؛ لأنه مقتنع تماما أن دار الإفتاء المصرية تمثل الوسطية، وأن ما أخبرته به هو تشدد أو غلو ! قد تنصحوني بمحاولة الاستعانة بأحد من الأقارب أو المعارف ليكلمه في ذلك، ولكنهم للأسف يتعاملون مع هذه البنوك أيضا !
سؤالي هو: هل يأثم والدي بهذا الشكل على الرغم من كونه لا يعتقد بحرمة هذه التعاملات أخذا منه بفتوى دار الإفتاء ؟
وهل يجوز لي وأنا أعتقد قطعا بحرمة الفوائد الربوية أن أتزوج من مال أبي، ومساعدته لي بشراء شقة للزواج، وهو مال مختلط بعضه حلال وبعضه من تلك الفوائد، علما بأنني في حاجة للزواج والاستقلال بنفسي، ولا يمكن بحال أن أوفر تكاليف الزواج دون مساعدة أهلي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنسأل الله سبحانه أن يهدي والدك، وأن يبصره بالحق ويرزقه اتباعه.
وأما كون والدك آثما في تقليده لمن قال بالجواز، فهذا يتوقف على مدى ظنه وثقته بمن قال بذلك، فإن كان يعتقد أن من أفتى بذلك إنما يفتي بالحق وبما يوافق حكم الله تعالى، فنرجو ألا يكون آثما. أما إن كان يأخذ بقوله تشهيا، واتباعا للهوى، وتتبعا لرخص العلماء وزلاتهم، فإنا نخاف عليه من الإثم.
وأما أنت فقد أحسنت في نصحك لوالدك، وننصحك أيضا بالاستعانة في إقناعه بمن تعرفهم من أهل العلم الثقات في الأزهر الشريف وغيره، فلم يزل الجم الغفير والجمع الكثير منهم يفتون بتحريم التعامل مع هذه البنوك, ويقطعون بأنه من الربا. وانظر الفتوى رقم: 97115
وأما استعانتك على تكاليف زواجك بمال أبيك المختلط، فلا حرج فيه إن شاء الله، وإن أمكن الاستغناء عن ماله فهو أفضل؛ حيث إن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى كراهة التعامل مع صاحب المال المختلط . وراجع الفتويين: 6880 و204763

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني