الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العبرة في الشروط بما يتفق عليه البائع والمشتري

السؤال

لقد قرأت بعض الأحكام في استخدام نسخ الويندوز غير المرخصة، فما هو حكم استخدام نسخة ويندوز أو برنامج مع العلم أن الشركة المصنعة تمنع ذلك عن طريق اتفاقية تكون أثناء التنصيب، فيقولون لك لابد أن تشتريها، ولا يحق أن تستخدمها على أكثر من جهاز، وإن اشتريتها من أحد غير الشركة فعليك أن تعيدها لهم ويرجعون المال الذي دفعته، وقد حملت النسخة، وأثناء التنصيب لم يطلب مني اتفاق ولم يخيروني أنه لا يجود اتفاق بيني وبين الشركة واشتغلت النسخة دون اتفاق ولا شروط بيني وبينهم، فلم أوافق ولم أرفض، وبكل بساطة إن كان ليس بيني وبينهم شروط ولا اتفاقيات أثناء التنصيب، فهل يعتبر بيني وبينهم شروط واتفاقيات أسأل عنها يوم القيامة؟ مع أنني لم أتفق معهم على شروط، وهل لمجرد العلم بالشرط يقع علي الإثم؟ ومن شروطهم أنني إن أعدت النسخة غير المرخصة فسيعيدون المال، فلو لم يعيدوا لي المال نقض الشرط إذا, فيحق لي الاستخدام؟ غير أنني لم أتفق على أي شروط أثناء التنصيب فلا شرط ولا إثم إذا.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالعبرة فيما يتم الاتفاق عليه بين مشتري النسخة وبين الشركة، ولا عبرة بما يشاع ويذاع من شروط أو غيرها، إذا لم تشترطها الشركة على المشتري، لأنها قد تشترط في بعض النسخ أو بعض الحالات ما لا تشترطه في غيرها وهكذا، والعقد هو شريعة المتعاقدين، وعليه فمن اشترى نسخة جاز له الانتفاع بها في أوجه الانتفاع المباحة مع ضرورة الالتزام بشروط الشركة صاحبة البرنامج مما يحفظ لها حقها إن كانت قد شرطت لاستخدام برنامجها شروطا كاشتراط عدم نسخه ونحوه وتلك الشروط إما أن تكون مرفقة بالنسخة أو تظهر عند تنصيبها في الجهاز، وقد فصلنا القول في شروط تلك الشركات ما يعتبر منها وما لا يعتبر في الفتوى رقم: 118634.

وقد بينا أن البرامج المقرصنة التي تم تجاوز حق أصحابها فيما منعوا منه من نسخها ونحوه لا يجوز استعمالها مطلقا، لأن ذلك من الإعتداء على الحقوق الفكرية المعتبرة شرعا لأصحابها، وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي سنة 1405هـ قراراً بشأن الحقوق المعنوية، قرر فيه أن حقوق التأليف والاختراع مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها، وإن كان من العلماء من يرى جواز النفع الشخصي بها دون التكسب والتربح، وانظر الفتوى رقم: 95174.

وأما مسألة ما لو أخلت الشركة بما تعهدت به من مكافأة لمن يرد نسخة مقرصنة ونحو ذلك: فهذا لا يبيح الاعتداء على حقوقها ولا التحلل من الشروط التي التزمها المتعامل معها، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}. ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.

وقال صلى الله عليه وسلم يقول: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. رواه الترمذي وأبو داود.

وللفائدة انظر الفتوى رقم: 78945.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني