الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يقع الطلاق بمجرد ذكر ألفاظه في المدارسة والتعليم بدون قصد إيقاعه

السؤال

كنت أقرأ في فتاواكم عن الحلف بالطلاق، فقلت: "عليّ الطلاق: لفظ تستعمله بعض الشعوب العربية"، ثم بعد يومين جاءتني وساوس وشكوك باحتمال أن لفظ: "عليّ الطلاق" الذي نطقته سابقًا يقع به الطلاق، فأخذت أكرره بدافع الشك: "عليّ الطلاق, عليّ الطلاق، ماذا. أي: أني كنت أدرسه؛ لأتبين هل يقع به الطلاق مجردًا أم لا بد من أن يكون معلقًا على شيء ما، بعد ذلك وجدت فتوى في موقعكم بأن: "عليّ الطلاق" لفظ صريح، وأن ذكر الطلاق على سبيل الحكاية لا يقع به شيء، فارتحت، واطمأن قلبي.
لكن سؤالي هو: هل عليّ شيء في تكرار لفظ: "عليّ الطلاق" بدافع الشك والوسوسة, حيث أخذت أدرسه كما يلي: "عليّ الطلاق ماذا؟" أي: هل يقع مجردًا من التعليق، أم هو حلف يقع بالتعليق, مع العلم أني لم أكن أعرف معنى: "عليّ الطلاق" سوى أنها حلف يقع بالتعليق على شيء ما, وأخرج بنتيجة أنه حلف لا بد من تعليقه على شيء، وأستريح, ثم تمضي الأيام، ويعاودني الشك، فأستحضر اللفظ، وأقول علي ... وأكمل الطلاق في نفسي دون التلفظ به, وأعيد مدارسته من جديد حتى أتعب نفسيًا، ولم أكن أقصد التلفظ بالطلاق، أو أنويه. فأفيدوني.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الذي وقع لك أمر طبيعي، يقع لكثير من الناظرين في فتاوى الطلاق وفقهه، ولكنه والحمد لله لا يؤثر في وقوع الطلاق؛ لأن شرط وقوع الطلاق قصد اللافظ إيقاع الطلاق بقوله: (علي الطلاق) ، أما مجرد ترداد اللفظ بغير قصد الإيقاع، وإنشاء الطلاق به، فلا أثر له كما قرأته. وراجع الفتوى رقم: 48463، والفتوى رقم: 135257

كما أننا ننصحك بألا ترجع إلى تكرار ألفاظ الطلاق، وأن تدع عنك الشك والوسوسة جانبا، فهي شر مستطير؛ وانظر في علاج الوسوسة الفتوى رقم: 10355 ، والفتوى رقم: 3086 ، والفتوى رقم: 51601.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني