السؤال
يوجد بمكان عملي نظام يطلقون عليه اسم (صندوق الادخار) يتم اقتطاع نسبة25% من الراتب الأساسي شهريا مع احتساب نسبة فائدة سنوية يتم إعلانها سنويا وقد تصل هذه النسبة إلى 17% ويتم صرف هذه المبالغ في نهاية الخدمة مع العلم أنه يتم تمويل هذا الصندوق من مبالغ الغرامات والمخالفات المفروضة على المتعاملين مع جهة العمل وكذلك من فوائد ودائع بالبنوك وبعض المشروعات الاستثمارية.......فما حكم الشرع في الاشتراك في هذا الصندوق؟وما حكم الشرع إذا طلبت الاشتراك وفق النظام الإسلامى كما يقولون