الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تمويل البضاعة بزيادة نسبة

السؤال

لدي مركز لتسويق قطع الكمبيوتر في اليمن ولدي شريك مقيم في أبو ظبي وإمكانياتي محدودة والتعامل مع البنوك حتى الإسلامية الموجودة في اليمن مقيدة ولم أستطع الاستفادة منها بسبب قوانين البنك المركزي اليمني الذي يشرف على البنوك المحلية، يقوم هذا الممول بتمويل الصفقات التي أريد شراءها من المنطقة الحرة في جبل علي مقابل زيادة قدرها 4% من قيمة البضاعة ، حيث يستحق المبلغ الكلي (رأس المال + النسبة المتفق عليها 4%) بعد وصول البضاعة إلى الموانئ اليمنية بخمسة وأربعين يوما ، هل هذا جائز ، وهل هو من صور البيع بالمرابحة ، وما هي النقاط التي يجب تحاشيها إن كان هناك شبهات أو طريقة محرمة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان الممول المذكور يشتري البضاعة، وبعد شرائه لها وتملكه لها التملك التام يبيعها لك بربح متفق عليه، فهذا لا بأس به شرعاً، وهو من أنواع بيع المرابحة.
وأما إن كان ما يحصل هو أنه يدفع المال فقط -أي المال الذي تشترى به البضاعة- دون أن يشتريها هو أو وكيله ثم يُدفع له هذا المال بزيادة فهذا لا يجوز سواء دفع إليه معجلاً أو مؤجلاً أو مقسطاً، فكأنه سلف بالزيادة وهو الربا بعينه.
وبيع المرابحة -كما عرفه الفقهاء- هو البيع برأس المال، وربح معلوم، فيقول البائع مثلاً: رأس مالي فيه كذا أو هو عليَّ بمائة بعتك بها وربح عشرة، فهذا جائز لا خلاف في صحته، كما قال ابن قدامة في المغني.
ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم:
1608
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني