الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مدى مشروعية القسط الفوري في بيع المرابحة

السؤال

سماحة الشيخ عفى الله عنك السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهماحكم شراء منزل من شركة الراجحي للتمويل والاستثمار حيث قمت برؤية منزل من طرف ثالث ثم ذهبت إلى شركة الراجحي و تفقت معهم على شراء المنزل نقدا ثم أقوم بشرائه منهم بالأقساط علما بأنه ليس بيني وبينهم أي عقد وعلى قولهم أنه حتى لو قاموا بشراء المنزل فإنه لدي الخيار في الشراء أو التراجع ولست ملزما بالشراء ولكن هناك مبلغ 1200 ريال أقوم بدفعها مقدما على قولهم إنها أتعاب تدفع للجنة تخرج لمعاينة المنزل وعرضه لدى ثلاث مكاتب عقار وتسعير المنزل وفي حال تمت المبايعة بيني وبينهم يقومون بخصم هذا المبلغ من المبلغ الكلي وفي حال لم تتم المبايعة بيني وبينهم فانهم لا يردون هذا المبلغ فما حكم هذا الشراءأمد الله في عمركم في طاعته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن صورة البيع المذكورة في السؤال هو ما يسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهو ما تقوم البنوك الإسلامية بإجرائه، وقد سبق بيان جوازه في الجواب رقم 1608 أما المبلغ الذي يأخذه البنك مقدماً فهو ما يسمى في المعالامات الحديثة ب ( القسط الفوري ) أو ( هامش الجدية في المرابحة)، وهذا المبلغ يأخذه البنك الذي يبيع للعميل لضمان جديته في الشراء، فإذا أراد العميل النكول عن الشراء أخذ البنك من المبلغ الذي دفعه بقدر الكلفة التي تحملها في سبيل إتمام إجراءات البيع، ولا يجوز للبنك أن يتعدى فيأخذ أكثر من الكلفة الفعلية لأنه لا حق له في ذلك، فإذا كان هذا هو ما تقوم به الشركة المذكورة فلا شيء فيه، أما إذا كانت الشركة تأخذ أكثر من الكلفة الفعلية عند نكول المشتري، فهذا لا يجوز لها، ويجب عليها رد كل ما أخذته قبل ذلك للعملاء، ولمزيد من الفائدة راجع الجواب رقم 15898 والجواب رقم 4984
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني