الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نسب من ولد من نكاح المتعة قبل التحريم وبعده

السؤال

هل لو ولد شخص من متعة قبل تحريمها، كان سيعتبر ابن زنا؟
هل كانت المتعة بيعا للعرض قبل نسخها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في لحوق نسب من ولد من نكاح المتعة قبل تحريمه، وإلا فما معنى كونه مباحاً، والولد الناتج منه ولد زنا؟
بل إن من نكح امرأة نكاح متعة بعد تحريمها، وكان معتقداً جوازه، فولده من هذا النكاح لاحق به.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: وَمَنْ نَكَحَ امْرَأَةً " نِكَاحًا فَاسِدًا، مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ، أَوْ مُخْتَلَفًا فِي فَسَادِهِ ... أو وطئها يعتقدها زوجته..: فَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْهَا يَلْحَقُهُ نَسَبُهُ، وَيَتَوَارَثَانِ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ. الفتاوى الكبرى.

وحيث كان نكاح المتعة مباحاً، فلم يكن بيعاً للعرض، ولكنه كان نكاحاً صحيحاً، ثم حرّم، فصار باطلاً.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني