الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجوز الانتفاع بالخدمات الصحية المقدمة من شركة التأمين لي ولأسرتي؟

السؤال

أعمل في شركة قطاع خاص، وكان من بنود العقد المعمول به دون اشتراط مني أن تقدم الشركة تغطية صحية للموظف وأسرته، طبقًا للائحة الشركة، فقامت الشركة بالتعاقد مع إحدى شركات التأمين الصحي على أن تقدم هذه التغطية في مقابل مادي سنوي قدره 2900 دولار عن الفرد الأعزب، و6700 دولار عن الأسرة، وبناء عليه قدمت الشركة بطاقة صحية لكل موظف في الشركة دون طلب منه، وبطاقات صحية لباقي أفراد الأسرة عند طلب الموظف، فهل يجوز لي الانتفاع بهذه الخدمات الصحية المقدمة من شركة التأمين لي ولأسرتي -جزاكم الله خيرًا-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام العقد ينص على التزام جهة العمل بعلاج العامل وأسرته، فله المطالبة بذلك، والانتفاع به إذا أعطيه، وكون جهة العمل أحالته على شركة تأمين، فإن ذلك لا يحرم عليه استيفاء حقه الذي أحيل به، ولو كان في ذلك إثم فيما لو كان التأمين تجاريًا محرمًا، فيكون على الإثم على جهة العمل، لا على الموظف، إلا إذا كان الموظف مختارًا بين أن تدفع له جهة عمله تكاليف العلاج، أو تحيله على التأمين، فحينئذ لا يجوز له اختيار التأمين إلا أن يكون تعاونيًا تكافليًا مباحًا.

فإن لم يكن له اختيار وجهة العمل تقول للموظف إما أن تستوفي حقك الذي التزمناه لك في العقد من التأمين، أو لا شيء لك، فهنا لا يلزمه ترك حقه، وتأثم جهة العمل بتعاقدها مع شركة التأمين إن كان محرمًا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني