الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التهرب من الضرائب.. أحوال الجواز وعدمه

السؤال

أملك شركة وأسيرها مع صديق لي، ومنذ إنشاء الشركة لا نؤدي إلا قسطا صغيرا من الضرائب الواجبة علينا، وهذا ما تفعله كل الشركات المتواجدة في هذا البلد العربي الذي نقيم فيه، فهل هذا جائز شرعا؟ علما بأن هذا البلد تعم فيه الرشوة والفساد والظلم ويعرف نقصا في قطاعات حيوية كالصحة والتعليم، كما أن من يؤدي ضرائبه كاملة في هذا البلد يشكل استثناء، أما القاعدة الأساسية المتداولة بين جميع الناس فهي التحايل من أجل تخفيف الضريبة، فإن كان ما نفعله جائزا فكيف يمكننا أن نقدر النسبة التي يجب أن نسددها للضريبة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجيب عما سألت عنه من خلال نقطتين:

أولاهما: أن تواطأ الناس وجريان عادتهم على أمر لا يجعله مباحا إذا كان محرما، ولذلك قال اليعقوبي:

والعرف إن صادم أمر الباري وجب أن ينبذ بالبراري

فليس بالمفيد جري العيد بخلف أمر المبدئ المعيد.

وعليه، فلا اعتبار لماذكرته من تواطئ التجار على التهرب من الضرائب وأن من يلتزم بها هو الاستثناء، وإنما ينظر إلى الضرائب ذاتها، فإن كانت مباحة تؤخذ بحق، فلا يجوز التهرب منها، وإن كان ظالمة جائرة، فلا حرج في التهرب منها حسب الاستطاعة بما لا يعرض به المرء نفسه للإذلال والضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه، قالوا: وما إذلاله لنفسه؟ قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيق. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه.

وقد بينا نوعي الضرائب المشروع منها والممنوع وما يجوز التهرب منه وما لا يجوز، فانظر ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 145961، 151667، 209323.

وإذا كانت الضرائب من النوع المشروع وفق ما ذكرنا في الفتاوى المحال عليها، فلا يجوز التهرب منها ولا التحايل عليها، وما لو كانت ظالمة جائرة أو تصرف في غير ما أخذت له من أوجه الفسق والفجور والبغي فلا حرج في التهرب منها ولا حد في ذلك لنسبة معينة، بل لو استطاع المرء ألا يدفعها دون أن يعرض نفسه للضرر فله ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني