الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم دفع مبلغ لشركة مقابل العضوية فيها لتسويق منتجاتها

السؤال

أريد الاشتراك في شركة تسويق محلية كوكيل - موزع لمنتوجاتها في منطقتي -، حيث أكون ملزما بدفع مبلغ رمزي للاشتراك بها (حق العضوية، حقوق إرسال ملفات العمل والكتالوجات الترويجية لمنتجاتهم لي)، ولي حرية الاختيار بين نظامين:
النظام الأول: أقوم بالبحث عن زبائن يشترون سلعهم بأسعار منافسة، وذلك عن طريق عرض مختلف الكتالوجات الخاصة بالمنتجات على المحلات والأفراد أو من خلال موقع إلكتروني، وعندما يريد زبون شراء سلعة ما يدفع لي مبلغ هذه السلعة، فأقوم باقتطاع نسبة أرباحي المقدرة بـ(30%)، وأرسل الباقي للشركة، وهذه الأخيرة عندما تحصل على المبلغ تقوم بشحن السلعة للزبون خلال مدة زمنية محددة.
النظام الثاني: أقوم أنا بشراء المنتج الذي أريده من الشركة مباشرة، حيث أدفع للشركة نصف المبلغ، وعندما أبيع هذا المنتج بنفسي أقوم بدفع النصف الباقي للشركة.
فما حكم العمل بنظامي التسويق هذين؟ وهل ينطبق عليهما ما ينطبق على حكم التسويق الشبكي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام مبلغ الاشتراك الذي يدفع للشركة مقابل منافع وخدمات للمشترك، مثل حصول المشترك على كتالوج المنتجات والأسعار ورسوم العضوية ونحو ذلك مما يقتضي بذل عوض مقابله، فلا حرج في الاشتراك بنظامها وفق ما ذكرت، سواء كنت ستبيع المنتج وتأخذ من ثمنه تلك النسبة، أو كنت ستشتري المنتج لنفسك ثم تبيعه، وليس هذا من قبيل النظام التسويقي الشبكي أو الهرمي؛ لأن العملية التسويقية تقوم عليك وحدك، وليست فيها شبكة ولا هرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني