السؤال
ذكر أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام أهل البلد, والصاع هو أربعة أمداد, والمد هو أربع حفنات بيد رجل معتدل غير مقبوضة ولا مبسوطة, وكان الصاع معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحدة حجم لا وزن, وتختلف على هذا أوزان الأطعمة للصاع فالتماسا للسنة أخرج الزكاة بأن أذهب إلى البائع وأطلب منه أن يحفن أربع حفنات من أرز، أو من عدس، أو فاصوليا، لأصيب السنة, فهل هذا العمل صحيح؟.