السؤال
ما هو اليمين الذي يحتاج تكفيرا، حيث حلفت بنوع من أنواع الخبث في شيء من الأشياء لمعلمتي بخصوص فرض من فروضي في المذاكرة وقلت إنني فعلته وكتبته في الكتاب المخصص لذلك، والحقيقة أنني فعلته في كتاب آخر ولم أرها إياه... فهل علي أن أخبرها بالحقيقة كي يغفر الله لي؟ علما بأنني لا أذكر إن كنت حلفت وأقسمت أم حلفت فقط دون لفظ القسم، وأعتقد أنه لم يقع أي ضرر على أي شخص جراء ما حدث؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين التي تلزم فيها الكفارة عند الحنث هي الحلف باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته على أمر مستقبل أنه سيفعله أو أنه لا يفعله، جاء في الفقه الإسلامي وأدلته: اليمين المنعقدة أو المعقودة أو المؤكدة: هي ما يحلف على أمر المستقبل أن يفعله أو لا يفعله، وحكم هذه اليمين وجوب الكفارة عند الحنث، وأما اليمين على أمر ماض، فلا كفارة فيها على الراجح، وإنما فيها الإثم إن كان المرء كاذبا وهي المسماة يمين الغموس.
وعليه، فإن اليمين التي حلفت لا كفارة فيها، وإنما النظر فيها من ناحية الإثم من عدمه، وإذا كنت ـ عند حلفك ـ استعملت التورية بمعنى أنك قصدت معنى غير المعنى الظاهر من كلامك بهدف تحاشى الكذب، فإنه لا يكون عليك إثم ـ إن شاء الله تعالى ـ وبالنسبة لإخبار معلمتك بما حصل منك فإنه ينبغي أن يراعى في ذلك المصلحة، فإن كان يترتب عليه جلب مصلحة أو دفع مفسدة تتعلق بدراستك أو ما شابه، فالأولى إخبارها، وإلا فالأمر سيان، إن شئت أخبرتها وإن شئت تركت إخبارها، وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 114680، 11096، 46051.
ونلفت انتباهك إلى أن الحلف والقسم بمعنى واحد، فقد جاء في لسان العرب لابن منظور: الحِلْفُ والحَلِفُ القَسَمُ لغتان حَلَفَ أَي أَقْسَم، يَحْلِفُ حَلْفاً وحِلْفاً وحَلِفاً ومَحْلُوفاً...
والله أعلم.