الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التجنس ‏بجنسية دولة غير إسلامية

السؤال

أريد أن أعرف حكم التجنس بجنسية ‏دولة غربية: هل يوجد دليل قاطع ‏على حرمة التجنس، ونحن هنا من أجل ‏الدراسة، والعمل، وبالتأكيد نحتفظ ‏بالجنسية الأصلية لدولتنا العربية، ‏الإسلامية، مع العلم -والله- أنه يوجد ‏إسلام أكثر من بعض الدول العربية ‏المسلمة، هنا لا يوجد غش، ولا ‏رشوة، ولا كذب. ‏
مع العلم أن معظم الدول الغربية فيها ‏حرية الأديان، يعني لا خطر علينا، ‏ونصلي، وتوجد مساجد، ويوجد أكل ‏حلال، وكل شيء.‏
‏ معظم الفتاوي الموجودة غير ‏واضحة، وغير صريحة في هذا ‏الموضوع.‏
‏ أرجو الإفادة بكلام صريح، وواضح ‏مع الأدلة.‏
‏ وجزاكم الله خيرا.‏

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجنسية مصطلح سياسي جديد، يرجع تاريخه إلى قيام الدولة بمفهومها الحديث، ولذلك لا وجود لهذا المصطلح عند الفقهاء المتقدمين.

ومعناها في الاصطلاح المعاصر: رابطة سياسية، وقانونيّة بين الشخص، ودولة معيّنة تجعله عضواً فيها، وتفيد انتماءه إليها، وتجعله في حالة تبعيّة سياسية لها. ويترتب على التجنس بعض الحقوق كالحصول على الإقامة الدائمة في الدولة. وبعض الواجبات، ومن أهمها: التحاكم إلى قوانين تلك الدولة، والمشاركة في بناء تلك الدولة بكل مواهبه وقدراته. والدفاع عن هذا البلد ومصالحه، وتنفيذ أغراضه.

ومن خلال ما سبق في تعريف الجنسيّة، وما يترتّب عليها من آثار يمكن أن نقول: إن الأصل في التجنّس بجنسية الدول الكافرة المنع؛ لأن فيه تعاهداً بقبول التحاكم إلى القوانين الوضعيّة المضادّة لأحكام الشريعة. ولأن من واجبات التجنّس الدفاع عن الدولة الكافرة ومصالحها، وإن كان المحارب لها مسلماً، وهذا من أعظم صور الموالاة المحرمة.
وعلى أية حال، فقد أفرد عدة باحثين هذه المسألة بالبحث، فإذا أراد السائل التفصيل في ذلك فليرجع إلى أحدها، ومنها كتاب: (حكم التجنس بجنسية دولة غير إسلامية) للشيخ محمد بن عبد الله بن سبيل. وكتاب: (تجنس المسلم بجنسية دولة غير إسلامية والآثار المترتبة عليها) للدكتور عبد الله بن سليمان المطرودي. وراجع لمزيد الفائدة الفتويين: 263596، 235306.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني