السؤال
أنا سرقت كتابا من صديقي وتحللت منه برسالة ولم أذكر اسمي؛ لأني أريد الستر، هل صحيح ما فعلت؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
أنا سرقت كتابا من صديقي وتحللت منه برسالة ولم أذكر اسمي؛ لأني أريد الستر، هل صحيح ما فعلت؟.
أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الواجب في التوبة من السرقة ونحوها مما فيه حق للمخلوق، التحلل من صاحب الحق برد الحق إليه، أو بطلب العفو والسماح منه، كما جاء عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري.
والظاهر أن التحلل من المسروق لا يشترط فيه إعلامه بشخص طالب العفو، فيكفي أن تطلب العفو والسماح من المسروق منه دون أن تخبره باسمك، فإن سامحك فقد برئت ذمتك بذلك، ولا يشترط أن يعلم بشخصك، كما أن رد المسروق لا يشترط فيه علم المسروق منه بشخص السارق، قال ابن عثيمين: إذا أخذ من أخيه شيئا ثم منَّ الله عليه فتاب فإن الواجب عليه أن يرده إليه بأي وسيلة، وليسلك الوسيلة التي ليس فيها ضرر، مثال ذلك: لو سرق منه مائة درهم مثلا ثم تاب وأراد أن يردها إليه من المعلوم أنه لو قال إني سرقت منك هذه الدراهم وإني تبت إلى الله وأردها عليك أنه ربما يحصل في هذا شر، فحينئذ يمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها مع صديق مأمون ويقول لهذا الصديق أعطها فلانا وقل له إن هذه من شخص كان أخذها منك سابقا: ومنَّ الله عليه فتاب وهذه هي .اهـ. من فتاوى نور على الدرب .
وكذلك فإن بعض العلماء صححوا العفو والإبراء عن الحق المجهول، فالعفو عن الحق المعلوم مع جهالة الشخص المبرأ من باب أولى، وقد ترجم البخاري للحديث المتقدم : باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له، هل يبين مظلمته؟. جاء في فتح الباري : قوله : هل يبين؟ فيه إشارة إلى الخلاف في صحة الإبراء من المجهول، وإطلاق الحديث يقوي قول من ذهب إلى صحته، وقد ترجم بعد باب إذا حلله ولم يبين كم هو، وفيه إشارة إلى الإبراء من المجمل .اهـ.
وفي التوضيح لابن الملقن : قام الإجماع على أنه إذا بين ما ظلمه به فأبرأه فهو نافذ، واختلفوا فيمن بينهما ملابسة أو معاملة، ثم حلل بعضهم بعضا من كل ما جرى بينهما من ذلك، فقال قوم: إن ذلك براءة له في الدنيا والآخرة وإن لم يبين مقداره، وقال آخرون: إنما تصح البراءة إذا بين له وعرف ماله عنده أو قارب ذلك بما لا مشاحة في مثله. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 180237.
فإن رد على رسالتك وحللك فقد برئت ذمتك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني