الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب من شك أنه لم يأت بالصلاة على وجهها

السؤال

لقد مضى على بلوغي تقريبا ست سنوات، وقد كنت أصلي كثيرا من الصلوات بوضوء خاطئ، كأن لا أمسح أذني مثلا، أو لا أخلل أصابع قدمي؛ لأن أحدهم قال لي: التخليل ليس واجبا، حتى أني أذكر أني لم أكن أغسل أصابعي ربما، أو كنت في كثير من الصلوات أفتقد الطمأنينة ولا أعطي الركن من الصلاة حقه، وقد مرت فترة من الزمن كنت إذا جلست بين السجدتين ولم أحس أني أعطيت الجلوس حقه فأرفع رأسي من السجدة الثانية وأجلس مرة أخرى وأعيد الجلوس ثم أسجد، أو ربما أحسست أني لم أطمئن في السجود ولم أعطه حقه فأعيد السجود مرة أخرى.
لقد تعب تفكيري كثيرا، وعندي خوف من عدم صحة وضوئي، فأنا أحاول تبليغ الأعضاء جيدا، وقد أقلق إذا كان على يدي زيت أو شحم، وربما أعيد الوضوء لاحقا أو الصلاة.
أريد أن أصلي النوافل فأقول من الأولى قضاء الصلوات الفائتة، أو التي كانت خاطئة، أو التي فيها سجود أو سجودين، أو التي لم يكن فيها طمأنينة، أو التي كان وضوؤها خاطئا، ومع ذلك فأنا لا أصلي النوافل ولا أقضي الصلوات إلا صدفة.
ماذا أفعل؟ هل علي قضاء الصلوات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاعلم أولا أن مسح الأذنين وتخليل الأصابع في الوضوء سنة، فتركهما لا يبطل الوضوء، واعلم كذلك أن الشك في العبادة بعد الفراغ من صحتها لا يؤثر، وانظر الفتوى رقم: 120064، فإن كنت تشك في كونك أخللت ببعض واجبات الوضوء أو الصلاة وقد فرغت من صلاتك فلا تلتفت إلى هذا الشك؛ إذ الأصل صحة صلاتك.

وأما الصلوات التي زدت فيها قعودا أو سجودا جاهلا فإنها صحيحة كذلك ولا تلزمك إعادتها؛ لأجل جهلك بالحكم، وانظر الفتوى رقم: 113308، والفتوى رقم: 61324، وبه تعلم أنه لا يلزمك إعادة شيء من الصلوات إلا ما تتيقن يقينا جازما أنك أخللت بركن فيه أو شرط من شروطه، كأن تتيقن أنك تركت غسل ما يجب غسله في الوضوء، أو تركت ما يجب الإتيان به في الصلاة كالطمأنينة الواجبة، ولبيان حد هذه الطمأنينة الواجبة انظر الفتوى رقم: 63567، وبهذا يتبين لك أن غالب ما تظنه يلزمك من الصلوات غير لازم لك في الحقيقة، فإذا تيقنت لزوم شيء من تلك الصلوات وأنك لم تأت به على وجهه ففي وجوب القضاء قولان بيناهما في الفتوى رقم: 125226، فإن أردت القضاء عملا بقول الجمهور فإنه مقدم على صلاة النوافل، وكيفية هذا القضاء مبينة في الفتوى رقم: 70806، وإن قلدت من يرى عدم لزوم القضاء فلا حرج عليك، وفي هذه الحال تصلي ما شئت من النوافل بلا حرج.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني