الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية زكاة المال المستفاد خلال الحول

السؤال

في محرم: 1435هـ بدأت بجمع مبلغ مال في حسابي وقدره خمسة عشر ألف ريال، وظللت في كل شهر أضع ما تيسر لي من المال سواء من راتبي، أو من جمعيات صغيرة، أو مكافآت ماليه، وغيره وأجمعه، ولكني لا أذكر بالضبط يوم متى في شهر محرم بدأت جمع الفلوس، والآن آنا في شهر محرم: 1436 وبلغ عدد المال 53800 ريال وكل شهر في زيادة.
لا أدري كيف أزكي على هذا المبلغ وهل نصاب الحول يشمل كامل المبلغ (الجديد والقديم)؟ وماذا لو زاد المبلغ شهريا؟.
أرجوا التوضيح أنار الله دربكم؟.
وماذا لو جعلت نهاية شهر محرم وقتا لإخراج الزكاة؟.
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما تدخره من مال فى حسابك تجب زكاته، وأنت بالخيار بين أمرين فى طريقة زكاته :

1ـ إن شئت جعلت لكل راتب أو مال مستفاد حولًا وحده ابتداء من تسلمه, فإذا حال حوله أخرجت زكاته.

2ـ الطريقة الأيسر لك, والأنفع للفقراء هي: أن تزكي جميع ما تملكه من النقود حينما يحول الحول على أول نصاب ملكته منها، فإذا كنت ـ مثلًا ـ قد ملكت أول نصاب مدخر في شهر محرم، فإذا جاء شهر محرم من العام الذي بعده نظرت إلى ما ادخرته من نقود فأخرج الزكاة عن جميع الرصيد المدخر من الراتب وغيره، وراجع الفتويين رقم: 50009، ورقم: 3922.

وإذا كنت قد ملكت نصابا فى شهر محرم , ولم تعلم هل كان ذلك فى بداية الشهر , أم فى وسطه , أم فى آخره , فاعمل بغالب ظنك , وإذا ترجح لديك اكتمال النصاب آخر شهر محرم فاجعله بداية لحولك , ومن الاحتياط ـ عند الشك ـ أن تجعل بداية الحول من أول المحرم رعاية لحقوق الفقراء , وإبراء للذمة , فالزكاة لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها لغير عذر, وراجع المزيد فى الفتوى رقم: 218485.

ومقدار النصاب هو ما يساوي من الأوراق النقدية قيمة خمسة وثمانين غراما من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر (اثنان ونصف في المائة).

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني