الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يشرع التنازل للغيرعن حق تبديل العملة من الدولة مقابل مال

السؤال

كل حامل جواز سفر في الجزائر لديه الحق في تبديل مبلغ معتبر ومحدد من العملة الجزائرية بالعملة الأجنبية مرة في السنة عن طريق البنك، ومن بدل العملة مرة في السنة لا يبقى لديه الحق في التبديل مرة أخرى، ولا يخفى أن سعر البنك أخفض من سعر السوق السوداء، ولهذا يلجأ التجار الذي يكثرون من السفر نحو الخارج إلى البحث عن أصحاب جوازات السفر التي لم تستعمل في هذا التبديل، ليستعملها التجار في صرف العملة لأنفسهم مقابل إعطاء أصحاب الجوازات مبلغا من المال مقابل هذه الخدمة، وهي استعمال أسمائهم في تبديل العملة.
ما حكم المبلغ المالي المأخوذ مقابل هذه الخدمة، وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الجهة التي تمنح ذلك الحق، لا تشترط حاجة حامل الجواز إلى العملة الصعبة، ولا كونه مسافرا أونحو ذلك، ولا تمانع في تنازله لغيره عن ذلك الحق بعوض، أوبغير عوض، فلا بأس بتلك المعاملة، وأخذ صاحب الجواز عوضا عن تنازله عن حقه ذلك، وفق ما قرره بعض أهل العلم من جواز التنازل عن الحقوق غير المالية بعوض مالي. فقد أجاز فقهاء المالكية الاعتياض عن حق الشفعة، كما أجازوا للمرأة أن تهب يومها لضرتها بعوض، وأجاز بعض الحنفية النزول عن الوظائف في مقابل مال، وأجازا معاً (الحنفية، والمالكية) إسقاط حق الحضانة بعوض.
وهذه الحقوق ليست مالا متقوماً فتباع، ولكن يؤخذ المال في مقابل التنازل عنها، أو يسمى في مصطلح الفقهاء: بالإسقاط أو الفراغ. كما بينا في الفتوى رقم: 232126
وأما لو كان في تلك المعاملة تجاوز لشروط الدولة، أو الجهة المانحة لذلك الحق، بأن كانت تشترط حاجة صاحب الجواز إلى العملة الصعبة، أو سفره، أو لا تأذن في تنازله لغيره عن ذلك الحق، فلا يجوز الإقدام على تلك المعاملة ولو بلا عوض، كما بينا في الفتوى رقم: 166335

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني