السؤال
سؤالي هو: أنا حلفت أني ما أكذب، وكذبت، فهل كل مرة أكذب فيها أصوم؟ وهل المزاح كذبا عليه كفارة؟ وهل يسقط الحلف بمجرد صيام الكفارة؟
سؤالي هو: أنا حلفت أني ما أكذب، وكذبت، فهل كل مرة أكذب فيها أصوم؟ وهل المزاح كذبا عليه كفارة؟ وهل يسقط الحلف بمجرد صيام الكفارة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن يمينك هذه تنحل بحنثك فيها إذا حصل منك الكذب الذي حلفت عنه، وتجب عليك الكفارة عنها، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئًا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، ولا يصح الصوم إلا بعد العجز عما قبله.
وبإخراج الكفارة تنحل اليمين، ولا يجب عليك تكرارها بتكرار موجبها -الكذب- إلا إذا حلفت يمينًا أخرى أو كان لفظ يمينك الأولى يقتضي التكرار، كأن تقول: مهما كذبت، أو: كلما كذبت، أو كنت نويت عند اليمين تكرر الكفارة بتكرر فعل المحلوف على تركه. وانظر الفتوى رقم: 136912.
وفي خصوص قولك: "وهل المزاح كذبا.." فجوابه: أن الكذب هو الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه، وهذا يشمل المزاح وغيره؛ فقد روى أبو داود، وغيره، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا". حسنه الألباني. فسماه النبي -صلى الله عليه وسلم- كذبًا مع كون صاحبه مازحًا. وقال صلى الله عليه وسلم: وَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمَ، وَيْلٌ لَهُ، وَيْلٌ لَهُ. رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما.
وروى الإمام أحمد، وغيره، عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، ولا يَعِد الرجل صبيًّا ثم لا ينجز له، وإن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- قال لنا: "لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابًا". قال أحمد شاكر: إسناده صحيح.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني