الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يزول النكاح بالشك في الطلاق أو في شرطه

السؤال

أنا خاطب "مع عقد القران أي لم يتم الدخول بعد" ومنذ فترة حدثت مشكلة بيني وبين مخطوبتي، ولكن تمالكت أعصابي ولم أتحدث لها بشيء, وبعدها بيوم التقيت مع والدي وتحدثت معه بشأن الموضوع، ولا أذكر بالتفصيل ماذا قلت له، ولكن على ما أعتقد أني قلت له لو أني لم أتزوج كنت مرتاحا قبلها والله العليم، وقلت له أيضاً أصبحت أفكر أني لا أريدها، "لست متأكد من القول بالضبط" وتكلم معي والدي ونصحني أن هذه الأمور تنتهي بعد الزواج، واقتنعت بكلامه واستمررت بحياتي بشكل طبيعي, ولكن أمس وأنا أقرأ بأحد مواقع الإنترنت قرأت مصطلح طلاق الكناية الذي لم أسمع به من قبل, ومن حينها أصبحت تراودني شكوك هل يكون تم الطلاق فعلا وأن زوجتي محرمة علي, برغم أني شبه متأكد أنه بحديثي مع والدي لم تكن لدي النية للطلاق، ولكن كان كنوع من الفضفضة لا غير، وبصراحة لعبت بي الوساوس بأني طلقتها ولم تعد تحل لي برغم أني اريدها ومتمسك بها.
أفتوني في أمري بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق يحصل باللفظ الصريح أو الكناية المحتملة لمعنى الطلاق مع نية إيقاعه، وإذا حصل شك في التلفظ بالصريح أو تردد في نية الطلاق بالكناية، لم يقع الطلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك، قال المجد ابن تيمية (رحمه الله): إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح. المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 60)
أما ما ذكرته في سؤالك فلا يترتب عليه طلاق أصلا، فأعرض عن الوساوس ولا تلتفت إليها، فإنّ مجاراة الوساوس تفضي إلى شر وبلاء، والإعراض عنها خير دواء لها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني