الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام مخالفة الوكيل شرط الموكل في الصدقة

السؤال

يكلفني بعض الأشخاص من أقاربي وأصدقائي بإيصال صدقة من أموالهم ويضعون أحياناً شروطاً لا أدري إذا كانت تجوز شرعاً، ومن هذه الشروط:
1ـ دفع الصدقة لشخص معين باسمه اعتادوا على التصدق عليه، ولكنني أرى أن هذا الشخص أصبح غير محتاج للصدقة أو هناك من هو أحوج منه، فهل علي العمل بما أراه أصلح؟ أم علي الالتزام بشروط المتصدق؟.
2ـ دفع الصدقة لشخص مقبل على شيء معين مثل الزواج والحج وبناء بيت، ولكنني أرى شخصا مقبلا على عملية جراحية أو لا يجد قوت يومه أحوج، فهل علي العمل بها أراه أصلح؟ أم علي الالتزام بشروط المتصدق؟.
3ـ دفع الصدقة لشخص معين باسمه مع شرط إنفاق تلك الصدقة على شيء معين مثل شراء ملابس له أو شراء طعام لأسرته أو قضاء دين لكنني أرى أنه أعلم بحاله من دافعها، فهو أدرى كيف يصلح شأنه بتلك الصدقات؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا يجوز للوكيل في دفع الصدقة أن يصرفها إلى غير الشخص الذي أمر بدفعها إليه ولو كان يعلم أن غيره أحوج منه، وإذا وكل في شراء شيء ودفعه لشخص معين لم يجز له مخالفة شرط الموكل، فإن تعدى وخالف شرطه ودفعها إلى غير الشخص الذي وُكِّلَ بدفع الصدقة إليه، فهو متعد ويضمن المال الذي تعدى فيه؛ إلا إذا أمضى الموكل الصدقة، وإذا كانت الصدقة زكاة واجبة ويعلم أن ذلك الشخص ليس من أهل الزكاة فليخبر صاحب الصدقة بذلك ولا يتصرف فيها من تلقاء نفسه، وانظر الفتوى رقم: 113763، والفتاوى المحال إليها فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني