السؤال
ما حكم الأموال المستقطعة من الأجرة لأجل الضمان على الحياة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتأمين على الحياة إن كان تجاريا، فهو محرم، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 10046، 235600، 255679، وإحالاتها.
وفي حاله ثبوت كونه تأمينا محرما، فلا يجوز للأجير أن يستقطع شيئا من أجرته للاشتراك في ذلك التأمين، لكن إن أجبر على الاشتراك فيه، فحينئذ لا يكون الإثم عليه، وإنما على من أجبره، ويجوز للعامل الانتفاع من مال التأمين بقدر ما استقطع من أجرته، وانظر الفتويين التاليتين: 77716، 224890، وإحالاتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني