الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاستقطاع من الأجرة للتأمين على الحياة

السؤال

ما حكم الأموال المستقطعة من الأجرة لأجل الضمان على الحياة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتأمين على الحياة إن كان تجاريا، فهو محرم، كما سبق بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 10046، 235600، 255679، وإحالاتها.

وفي حاله ثبوت كونه تأمينا محرما، فلا يجوز للأجير أن يستقطع شيئا من أجرته للاشتراك في ذلك التأمين، لكن إن أجبر على الاشتراك فيه، فحينئذ لا يكون الإثم عليه، وإنما على من أجبره، ويجوز للعامل الانتفاع من مال التأمين بقدر ما استقطع من أجرته، وانظر الفتويين التاليتين: 77716، 224890، وإحالاتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني