الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زكاة المال المودَع لشراء منزل

السؤال

أودعت مبلغاً بالبنك لحجز شقة تتبع جمعية إسكان هل على هذا المبلغ زكاة إذا حال عليه الحول؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان ذلك المبلغ الذي أودعته بالبنك ثمناً لهذه الشقة أو بعض ثمنها وسلمته لبائعها، فلا تجب فيه زكاة، بشرط أن يكون قد خرج عن ملكيتك وأصبح من حق البائع، وأما إن كان لا يزال هذا المال مملوكاً لك وإنما وضعته في البنك كضمان أو رهن أو نحو ذلك مما قد تطلبه جمعيات الإسكان، أو أودعته لتجمع في البنك ثمن الشقة فتجب فيه الزكاة إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول، وانظر تتميماً للفائدة فتوى رقم: 19440.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني