السؤال
ما رأي الشرع في عدم موافقة الأم على زواج ابنها من بنت من بلد آخر؟ مع العلم أنها مسلمة، ومحجبة.
ما رأي الشرع في عدم موافقة الأم على زواج ابنها من بنت من بلد آخر؟ مع العلم أنها مسلمة، ومحجبة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد أرشد الشرع الحكيم إلى اختيار المرأة الديّنة الخيّرة للزواج منها؛ روى البخاري، ومسلم عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإن كانت هذه الفتاة مستقيمة في دينها، وخلقها، فلا ينبغي للأم الاعتراض على زواج ابنها منها، ما لم يكن هناك مسوغ آخر، وكونها من بلدة أخرى لا يمنع شرعًا، ولا طبعًا من الزواج منها، فينبغي أن تنصح بأن لا تحول بين ابنها ورغبته، فإن ارتضت هذا الزواج فذاك، وإلا فطاعته لأمه مقدمة على الزواج من هذه المرأة المعينة، ما لم تعارض ذلك مصلحة راجحة، فله حينئذ الزواج من غير رضاها، وليجتهد في محاولة كسب رضاها، وراجع الفتوى رقم: 93194.
ولو رأى الولد ترك الزواج من هذه الفتاة برًّا بأمه كان خيرًا له، وربما عوضه الله تعالى بسبب هذا البر امرأة أفضل منها، ويبارك له في هذا الزواج، ويرزق منه الذرية الصالحة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني