السؤال
ربما لا يحكم بخروج إنسان من الملة بمجرد الشك في نيته في فعل قد اقترفه، ولكن عندما أشك في فعل قد يخرج إنسانا من أقاربي من ملة الإسلام كأمي وأبي مثلا, فلماذا لا أصارحه مباشرة بأنه خرج من الملة حتى يتوب ويعصم نفسه, فهناك مقولة اسمها: سوء الظن عصمة ـ وهذا أفضل من أن يفارقوا الحياة في موضع شك، وكمثال على الشك الذي أقصده ما في هذه الفتوى التي رقم سؤالها: 2576769، وهناك غيرها كثير من الاحتمالات والشكوك؟.