الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

واجب الأخ تجاه الأخت التي تضرب ولدها بعنف

السؤال

لديّ أخت مطلقة، ولديها ولد عمره أربع سنوات تقريبًا، وحكمت المحكمة بأن يعيش مع والدته حتى يبلغ عمره السابعة، وحينها يخير بين العيش مع والدته أو والده, والمشكلة هنا أن أختي دائمًا تقوم بضرب ولدها ضربًا مبرحًا حتى لأتفه الأسباب، بحجة أن يتربى جيدًا بهذه الطريقة، ومع ذلك والدتي تضربه أيضًا، وتشجع ابنتها التي هي أختي على ضربه، ويصل الحد إلى حرقه بالكبريت، وتهديده بعدة بطرق، وتحطيمه نفسيًّا، ومعظم أوقاته يبكي، ويحس بالعذاب؛ لدرجة أنهم يمنعونه من المرح الطفولي الفطري، وضربه بشكلٍ هستيريٍّ وكأنه فعل جريمة, ولا يريدونه يلعب مع أقاربه الصغار، ومعظم الأوقات مراقب بدقةٍ منهم, وإذا فعل خطأً طبيعيًّا مثل كل الصغار يلاقي فورًا ضربًا مبرحًا، ومهاجمته دون رحمة, وعندما أقوم بمحاولة منعهم، ونصحهم يهاجمونني، ويقولون: لا تتدخل، والأمر لا يعنيك، ووالدتي تقول أيضًا: اتركوها تربي ولدها، وما لكم دخل، وهذه المشكلة مستمرة يوميًّا منذ فترة، وقمت أنا وإخواني بنصحهما، ولكن دون فائدة, فما حكم فعلهم شرعًا؟ وما هو الحل إذن؟ واذا ظللنا صامتين أنا وإخواني فهل علينا ذنب، ونحاسب؟ أفيدونا بالنصيحة -جزاكم الله خيرًا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان الحال كما ذكرت فإنّ أختك متعدية على ولدها، وأمّك معاونة لها في العدوان، فإنّ ضرب الولد في هذا السنّ، وعلى هذا الوجه مفسدة كبيرة، وراجع الفتوى رقم: 98417.

والواجب عليكم أن تنهوهما عن هذا المنكر، وتحولوا بينهما وبينه حسب استطاعتكم، فاجتهدوا في نصيحة الأخت والأمّ، وبينوا لهما عدم جواز فعلهما، وما يترتب عليه من الضرر بالولد، وأطلعوهما على كلام أهل العلم في هذا الأمر، ولا سيما المختصين بالتربية.

ولا بأس بالاستعانة ببعض الأقارب، أو غيرهم من الصالحين ممن يرجى قبول نصحهم.

فإن لم يفد ذلك فأبلغوا والد الطفل، أو غيره ممن يقدر على منع هذا الضرر، ولو أدى الأمر إلى رفع الأمر للمحكمة.

ولا يجوز لكم السكوت على هذا المنكر، وإذا لم تغيروه مع قدرتكم عليه، فأنتم آثمون، وراجع الفتوى رقم: 124424.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني