السؤال
أخي طلق زوجته وهي حائض، ثم استفتى وقال له الشيخ أرجعها ثم طلقها وهي طاهر (حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر) بدون أي جماع؛ لأن الذي يطلق زوجته في الحيض يؤمر بالرجعة ويطلقها وهي طاهرة، ثم أرجع أخي زوجته بلفظ راجعت زوجتي إلى عصمتي بدون علمها من أجل أن يطلقها في الطهر ولما طهرت بعد 4 أيام طلقها، وطلقها بعد 4 أيام أي في الطهر الأول ولم ينتظر للطهر الثاني.
سؤال أول: هل الطلاق الذي في الطهر الأول وقع أم لا؟
سؤال ثان: إذا وقع الطلاق كم طلقة تقع؟ هل هي طلقه واحدة أو طلقتان؟ لأنه أرجعها في الحيض ثم طلقها في الطهر الأول.
سؤال ثالث: هل لو طلقها ثلاث طلقات كقول: طالق ثم طالق ثم طالق في الطهر الأول بعد الرجعة من حيضة الطلاق هل تقع ثلاث طلقات وتحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره؟
وجزاكم الله خيرا.