السؤال
لقد قرأت أن الطلاق في الحيض أو في طهر حصل فيه جماع لا يقع عند ابن تيميه وابن القيم وبعض العلماء، ولكنه يقع في المذاهب الأربعة وقلتم في موقعكم إن رأي المذاهب الأربعة هو الأرجح عندكم، فهل إذا عمل أي مسلم برأي ابن تيمية وابن القيم في أن طلاق الحائض لا يقع يكون عليه ذنب؟ يعني أن بعض العلماء يفتون برأي ابن القيم وابن تيمية خلافا للمذاهب الأربعة، فهل الأخذ بذلك الرأي حرام؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن أخذ بقول شيخ الإسلام ومن معه من أهل العلم ـ لا من باب تتبع الرخص ـ بل ثقة بالقائلين وتقليدا لهم فلا حرج عليه ولا إثم، لأن تقليد المذاهب الأربعة غير لازم عند كثير من أهل العلم، بل يجوز تقليد غيرهم من أهل العلم الثقات ممن حفظ مذهبه في محل التقليد، جاء في الفواكه الدواني للنفراوي المالكي: ولذا قال بعض المحققين: المعتمد أنه يجوز تقليد الأربعة وكذا من عداهم ممن يحفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى معرفة شروطه وسائر معتبراته. انتهى.
وراجعي المزيد من كلام أهل العلم في هذه المسألة في الفتوى رقم: 31408.
وما ذكرناه من أن تقليد أصحاب القول المذكور لا يجوز أن يكون من باب تتبع الرخص... قد فصلنا الضوابط التي حددها أهل العلم له، وراجعي فيها الفتوى رقم: 5592.
والله أعلم.