السؤال
أقسمت جهرا لزوجتي أنها لن تبقى على ذمتي، وعقدت النية على ذلك، ولكنها كانت في مدة الحيض، فقررت أن أنتظر بعد أن تغتسل لأرمي عليها يمين الطلاق، ولم أطلقها بالرغم من أنني أقسمت على ذلك، فهل وقع الطلاق؟ وما هي صفة الإرجاع في السنة؟ وهل لأهلي على زوجتي حق؟ وما هو؟ وهل لي على أهلها من حق؟ وما هو؟.
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يقع الطلاق بمجرد حلفك لزوجتك أنها لن تبقى على ذمتك، تعني أنك ستطلقها، لأن هذا وعد بالطلاق، والوعد بالطلاق لا يلزم، بل ولا يندب تنفيذه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الوعد بالطلاق لا يقع، ولو كثرت ألفاظه، ولا يجب الوفاء بهذا الوعد ولا يستحب. اهـ.
وإذا لم تحدد زمنا لذلك، فإن الحنث في هذه اليمين لا يتحقق إلا عند اليأس من حصول ذلك، قال صاحب حاشية الجمل: فلو قال: أنت طالق إن لم تدخلي الدار، لم يقع الطلاق إلا باليأس من الدخول، كأن ماتت قبله، فيحكم بالوقوع قبيل الموت. اهـ.
ويحصل الحنث قبيل الموت، كما أوضحنا في الفتوى رقم: 196883.
وللفائدة فيما يتعلق بما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.
وليس لأهلك على زوجتك حق خاص، وكذلك الحال بالنسبة لك على أهلها، ولكن إن كانت هنالك رحم فتجب صلتها، ولمعرفة الرحم التي تجب صلتها والتي لا تجب صلتها انظر الفتوى رقم: 11449.
وكذلك ينبغي أن يكون الإكرام والتقدير بين الأصهار، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصهاره، وهو الأسوة، قال تعالى: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا {الأحزاب:21}.
والله أعلم.