السؤال
حصل شجار بين أهلي وأهل زوجتي، فقلت لزوجتي: إذا جاء أهلك ليأخذوك فاعتبري حالك مطلقة، فلم تفهم قولي، وأخذها عمها من البيت وكان قصدي أخوها وأبوها، وبعدها ذهبت إلى بيت خالتي، وهي عمة زوجتي، فقلت لها وهي تسكن بجانب أهلها إذا لم تذهب زوجتي معي فلتعتبر حالها مطلقة، فلم تخبرهم، وبعد أربعة أيام أخذت زوجتي، فما الحكم؟ وهل تلزم كفارة يمين؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فلم تحنث في يمينك، ولم يقع طلاقك على زوجتك بأخذ عمها لها من بيتك، ما دمت قصدت بأهلها أباها وأخاها دون عمّها، وذلك لأنّ النية في اليمين تخصّص العام، وانظر الفتوى رقم: 35891.
وإذا كنت علّقت طلاق امرأتك على عدم رجوعها من بيت أهلها معك في وقت معين ولم ترجع فيه لعدم علمها بتعليقك الطلاق على هذا الأمر، فالراجح ـ والله أعلم ـ عدم وقوع الطلاق بذلك، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 211630.
وننبهك إلى أنّ التهديد بالطلاق عند خلاف الزوجين مسلك غير سديد، ولكن المشروع استعمال الحكمة والتدرج بوسائل الإصلاح المشروعة، وراجع الفتوى رقم: 178143.
والله أعلم.