السؤال
هل تجب الزكاة عن المنزل الذي أسكنه أو المستخدم كعيادة طبيب أو عن السيارة التي أملكها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فاعلم أن الزكاة لا تجب عليك في منزلك الذي تسكنه ، ولا في عيادتك التي تعمل بها أوالمؤجرة إلا إذا بلغ المال المستفاد من إيجارها نصاباً بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول ففيه الزكاة. ولا على سيارتك التي تقتنيها لحاجاتك، لأن هذه ليست من الأموال الزكوية التي تعد للنماء.. وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس في دور السكن وثياب اللبس وأثاث المنزل وعبيد ودواب الخدمة زكاة . والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني