الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إخراج الزكاة عن مال فيه شبهة

السؤال

أنا الآن متوقف عن حساب نصاب الزكاة؛ بسبب أن عندي شبهة في جزء من مالي؛ ولا أدري أأحسب هذا الجزء ضمن مالي عند حساب النصاب، أم أتخلص منه قبل حساب النصاب؟
وقد أرسلت لكم يوم 24 يناير 2016 سؤالين بهذا الخصوص، وأعدت الإرسال يوم 11 فبراير، و14 فبراير، ولم أتلق إجابة، خلافا لما تعودت منكم.
أرجوكم أجيبوني حتى لو اضطررتم إلى اتباع آلية أخرى (كسؤال عالم واحد ثقة تعرفونه مثلا) بدلا من آليتكم الجماعية المذكورة في موقعكم (والتي كنت أتمنى طبعا أن تكون الفتوى من خلالها، لولا رغبتي في سرعة الجواب).
ولو أردتم أن ترسلوا لي الجواب بصفة شخصية من أي بريد إلكتروني غير بريد الموقع، ودون أن تطرحوا هذا الجواب على الموقع؛ حتى لا تكون هناك فتوى على الموقع بآلية غير جماعية؛ فلا إشكال عندي مطلقا.
أو حتى أعطوني فترة تقريبية تأملون خلالها أن تجيبوا عن سؤالي على الموقع، بالآلية الجماعية.
رجاء يا إخواني أنا متضايق فعلا من هذه الشبهة، وأرجو إجابة ولو لبعض أجزاء السؤالين.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمال المعلوم الحرمة هو الذي لا يزكى؛ لأنه لا يدخل في ملك صاحبه شرعا، وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 9958، 115616، 105674.
وأما ما فيه شبهة، ولا يقطع بحرمته، فالأصل فيه الحل، فإن عده صاحبه من ماله فزكاه، أو أخرج منه زكاته، أجزأته، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 60374.
وإن احتاط صاحبه فتخلص منه بإنفاقه على الفقراء والمساكين، أو جعله في المصالح العامة، فقد خرج من ملكه، وبالتالي لا يدخل في حساب النصاب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني