السؤال
أنا زوجة ثانية، أعمل في وظيفة محترمة ولي دخل معقول، لدي ابنة عمرها 9 أشهر، زوجي لا يتحمل من أعباء الحياة سوى مصاريف حضانة الطفلة، وأنا أتحمل الباقي من إيجار ومأكل وملبس ومستلزمات البيت والطفلة وغيرها من أمور المعايش، وهو دائماً يخبرني أنه يعمل قدر استطاعته، فهو لديه عمله ومصاريف بيته ومصاريفه الشخصية، وهو يقسم أنه لا يتوفر لديه أموال بعد ذلك، وبالتالي لا تكوني مقصرة معي في أي شيء، فهل هذا جائز؟ وهل له العذر؟ وهل أنا ملزمة بتحمل النفقات؟ مع العلم أني لا أفعل ذلك عن طيب خاطر، وإنما مجبرة لتستمر الحياة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإنه يجب على الرجل أن ينفق على زوجته الممكنة من نفسها وأولادها منه، ولو كانت غنية لقوله صلى الله عليه وسلم مبيناً حق الزوجة: ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي وحسنه الألباني.
وقال في جواب من سأله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت. رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني في صحيح الترغيب.
كما يجب عليه العدل بينك وبين الزوجة الأولى، ويحرم عليه الميل إلى الأولى وإيثارها بالمال أو الوقت أو غير ذلك، لقوله تعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: من الآية129]، قال السيوطي في تفسير هذه الآية: فلا تميلوا بالقسم والنفقة.
وفي الحديث: إذا كانت عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما، جاء يوم القيامة وشقه ساقط. رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني.
وبناء على هذا.. فإن النفقة وما يتعلق بها على الزوج ملزم بها شرعاً إن لم تكوني مسامحة له في تقصيره، وبإمكانك أن تشهدي الشهود وترفعي أمره إلى المحاكم الشرعية لتنصفك منه، وإن سامحته فهو أفضل، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: وإن رضيت بالمقام معه مع عشرته وترك المطالبة جاز، لأن الحق لها، وتكون النفقة ديناً في ذمته.
وراجعي الفتاوى التالية: 8476، 8497، 19453، 22155، 31634.
والله أعلم.