الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أعمل في وظيفة مدير مبيعات في شركة استثمارية كبيرة، ورئيس مجلس الإدارة له شركات خاصة خارجية، وطلب مني المساعدة في بيع بعض الأصناف الراكدة في هذه الشركات، وقمت ببيع هذه الأصناف بأسعار أعلى من السعر المطلوب البيع به ولم أتقاض أي مبلغ منه أو من شركاته، وسؤالي هو: هل من الحلال شرائي جزءا من هذه الأصناف أو مشاركة أحد في الشراء بدون التعاقد باسمي الشخصي، أو الحصول على عمولة من المشتري نظير عملية البيع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فالذي يظهر أنك وسيط بين البائع والمشتري وهو ما يعرف في الفقه بالسمسار، ولا مانع من أخذ السمسار للأجرة (العمولة) من طرف أو طرفين، لما روى البخاري معلقًا ووصله ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال البخاري : لم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسًا. اهـ وأما حكم شرائك هذه الأصناف لنفسك أو مشاركتك لمشترٍ لها فإن العلماء مختلفون في جواز بيع الوكيل لنفسه، والسمسار يصدق عليه أنه وكيل ويجري عليه خلاف العلماء في حكم شراء الوكيل لنفسه. قال الشافعي : وإذا وكل الرجل الرجل بأن يصرف له شيئًا أو ييبعه، فباعه من نفسه بأكثر مما وجد أو مثله أو أقل منه فلا يجوز. اهـ قال ابن قدامة في المغني: وشراء الوكيل من نفسه غير جائز وكذلك الوصي. وهو مذهب الشافعي وحكي عن مالك والأوزاعي جواز ذلك فيهما. اهـ والرواية الثانية عن أحمد : يجوز لهما أن يشتريا بشرطين: أحدهما: أن يزيد على مبلغ ثمنه في النداء. والثاني: أن يتولى النداء غيره. اهـ وقال ابن قدامة : وإذا أذن للوكيل أن يشتري من نفسه جاز له ذلك. وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين: لا يجوز؛ لأنه يجتمع له في عقده غرضان: الاسترخاص لنفسه، والاستقصاء للموكل، وهما متضادان فتمانعا. اهـ وعن أحمد رواية ذكرها في الإنصاف: أنه يجوز أن يشاركه فيه لا أن يشتريه كله. والحاصل هنا أن الراجح هو أنه إذا أذن لك صاحب البضاعة أن تشتري من نفسك جاز لك ذلك، وهذا الإذن قد يكون نصًا كأن يقول لك: أذنت لك.. أو يكون عرفًا بأن يتعارف الناس عليه. وإلا لم يجز لوجود التهمة وهي محاباة النفس عند الشراء. والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني