الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اتفاق الكبار من الورثة على قتل القاتل دون القاصر

السؤال

أفيدوني جزاكم الله خيرا في الحكم الشرعي التالي: حكم المحكمة العليا: بدراستنا للصك والاطلاع على المعاملة قررنا الموافقة بقتل...... قصاصاً، لقتله...... ونظرا لبشاعة الجريمة ولما لها من وقع في المجتمع من مباغتة المدعى عليه للمجني عليه وإطلاق النار عليه بعدة أعيرة نارية حتى أرداه قتيلا، وهو آمن في مقر عمله، وإطلاقه عدة أعيرة نارية لإخافة رجال الأمن وغيرهم، غير مراع لحرمة الزمان والمكان، فتأجيل التنفيذ حتى بلوغ القاصر من ورثة المجني عليه على هذه الصفة في غير محله والمتعين تعجيل التنفيذ.. علما بأن حكم محكمة الاستئناف ألا يتم التنفيذ إلا بعد بلوغ القاصر؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمسألة حبس القاتل حتى يبلغ الصغير من أولياء الدم، محل تفصيل وخلاف بين أهل العلم، وإذا اتفق الكبار من الورثة على قتل القاتل، فلهم ذلك عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 70348.

وعليه، فحكم المحكمة العليا صحيح لا غبار عليه، ولا حرج على أولياء القتيل في ذلك، ولاسيما وأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني