السؤال
ما حكم غلاف الجوال الذي يحتوي على جزء من وجه امرأة عبارة عن الشفاه والأسنان مع أحد الأصابع؟ وهل يجوز؟ وما حكم الغلاف الذي يحتوي على مجسم دبدوب أو أرنب أو صورة قطة؟.
وجزاكم الله خيرا.
ما حكم غلاف الجوال الذي يحتوي على جزء من وجه امرأة عبارة عن الشفاه والأسنان مع أحد الأصابع؟ وهل يجوز؟ وما حكم الغلاف الذي يحتوي على مجسم دبدوب أو أرنب أو صورة قطة؟.
وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن صورة الشفاه وأسنان المرأة مع إحدى أصابعها مما يلفت النظر، بل قد يثير ريبة وفتنة! ولاسيما عند مراعاة أعراف الناس في مثل هذه الأمور... هذا أولا.
وثانيا: حكم النظر مرتبط بالفتنة والشهوة، فكل ما يؤدي إلى ذلك يُمنع النظر إليه، وبالتالي يؤمر بستره، حتى ولو كان صورة لجزء من البدن أو عضو منه، قال ابن عابدين في حاشيته رد المحتار: النظر إنما منع منه خشية الفتنة والشهوة. اهـ.
ولذلك نص بعض أهل العلم على منع النظر إلى صورة العورة كالنظر إليها، قال ابن القطان الفاسي في كتابه إحكام النظر في أحكام النظر بحاسة البصر: كل ما قلنا: إنه لا يجوز أن ينظر إليه الرجل أو غيره من عورة أو شخص، فإنه لا يجوز أن ينظر إلى المنطبع منه في مرآة أو ماء أو جسم صقيل، ومن هاهنا لم يجز أن يقال في الزوجين، إذا اختلفا في الإِصابة عند العيب والاعتراض: ينظر إليهما في المرآة، وإنما لم يجز ذلك، لأن المرآة قد أدّت إلى الناظر من صفة المنطبع فيها، أكثر مما أدَّته المرأة الواصفة لزوجها امرأة أخرى، فقد حرّم الشرع ذلك، وهو دون هذا، روى عبد الله بن مسعود، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه قال: لا تباشر المرأة المرأة فتصفها لزوجها كأنه ينظر إليها ـ ولأنه في الحقيقة قد نظر إلى ذلك الشيء بعينه، لكن إما بانعكاس الأشعة أو على وجه آخر مما قيل في سبب الإِدراك، مما ليس على الفقيه اعتباره، فاعلم ذلك. اهـ.
وعلى هذا؛ فمن كان لديها مثل هذا الغلاف، فلا يشرع لها إبداء الصورة التي عليه حتى لا تعرض مسلماً للنظر لما لا يجوز.
وأما بشأن اقتنائه: فالأولى تركه دفعا للحرج وطلبا للسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء.
وأما بخصوص مجسم الأرنب والقط، ونحو ذلك من ذوي الأرواح، فإذا كان له ظل وكامل الهيئة: يحرم فعله واقتناؤه، قال النووي في شرح مسلم: أجمعوا على منع ما كان له ظل ووجوب تغييره. اهـ.
وأما إذا لم يكن كامل الهيئة وقطع منه ما لا تبقى معه الحياة، فهو محل خلاف بين أهل العلم، راجعي في ذلك الفتويين رقم: 152675، ورقم: 312259، وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني