الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج في إخراج الصدقة دفعة واحدة أو مجزأة

السؤال

بالإشارة إلى الفتوى رقم: 2636787، أضيف بأنني قد ساهمت في بناء مبنى مع والدي وأخي ببعض المال المرتبط بعملي بالبنك بناء على طلب أبي، وقد نويت وقتها لشكي في المال أن أخرج هذا المبلغ الذي ساهمت به وقت بيع المبنى، فهل أخرجه كما هو؟ أم أضيف عليه نسبة مكسب هذا المبلغ عند البيع، فمثلا إن كنت ساهمت في تكاليف البناء بمبلغ 25ألفا وعند البيع وجدت المبلغ الإجمالي 37 ألفا، فهل أخرج 25 ألفا القديمة أم 37 ألفا؟ وكنت قد ذكرت أنني عندما قررت أن أترك العمل بالبنك انتظرت بعض الأشهر حتى أستحق مبلغا عن التأمينات وأنوي أن أخرج لله مبلغا من المال لاستمراري في العمل هذه الشهور، وقدرت ما اكتسبته فيها بالإضافة إلى ما أنفقت من مبلغ التأمينات المذكورة، فهل أخرج هذا المبلغ فورا؟ أم يمكن تأجيله؟ وهل يمكن إخراجه بالتجزئة حتى أكمله؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتوى السابقة تحت الرقم: 338506، أنك معذور ـ إن شاء الله ـ في عملك السابق، وأنه لا حرج عليك في الانتفاع بما اكتسبته منه.

وعليه، ينبغي ترك الاسترسال في الأسئلة والشكوك حتى لا تجرك إلى الوسوسة، وأما ما نويت الصدقة به وإخراجه في سبيل الله فلا يلزمك فيه شيء محدد، بل الأمر فيه راجع إلى ما تشاء، فإن شئت أخرجت المبلغ الذي كنت نويته، وإن شئت أخرجت أكثر منه أو أقل، وإن شئت أخرجته على دفعات أو مرة واحدة وهكذا، قال في المغني: وقد انعقد الإجماع على أن الإنسان لو نوى الصدقة بمال مقدر وشرع في الصدقة به فأخرج بعضه لم تلزمه الصدقة بباقيه. انتهى.

وقال في كشاف القناع: ومن أخرج شيئا يتصدق به أو وكل في ذلك أي الصدقة به، ثم بدا له أن لا يتصدق به استحب أن يمضيه، ولا يجب، لأنه لا يملكها المتصدق عليه إلا بقبضها. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني