السؤال
إذا قال لزوج لزوجته: أنت، وأكلك، وشربك، حرام علي، إذا لم تكوني مثل ما أريد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا قال الزوج لزوجته: " أنت، وأكلك، وشربك، حرام علي، إذا لم تكوني مثل ما أريد" فصارت الزوجة كما يريد، فلا يترتب على ذلك شيء.
وأما إذا لم تصر الزوجة كما يريد الزوج، فالعبرة بقصد الزوج بهذه العبارة، فإن قصد بها الطلاق، طلقت زوجته إذا لم تصر كما يريد، وإن أراد الظهار وقع الظهار، وإن أراد اليمين، أو لم ينو شيئاً محدداً، فعليه كفارة يمين إذا جامعها، أو أكل من طعامها، أو شرابها. وراجعي الفتوى رقم: 14259.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني