الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف زكاة المساكين لمن عليه ديون

السؤال

أحد أقربائي أخذ دينا من شخص آخر بغرض السفر إلى ماليزيا من أجل العمل، وعندما وصل ماليزيا لم يحصل على عمل، فهو عاطل وصاحب النقود يطالبه بسداد ما عليه، فهل يجوز أن أسدد هذا الدين من الزكاة التي أعطاني إياها فاعل خير لأعطيها للمساكين؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الوكيل يتصرف في الوكالة على الكيفية التي أذن فيها الموكل, يقول ابن قدامة في المغني: ولا يملك الوكيل من التصرف إلا ما يقتضيه إذن موكله, من جهة النطق، أو من جهة العرف، لأن تصرفه بالإذن، فاختص بما أذن فيه. انتهى.

وعلى هذا، فإذا كان صاحب الزكاة قد أمرك بصرفها للمساكين خصوصا فلا يجوز لك صرفها لمدين, ولا غيره، لكن إذا وُجِدت قرينة على أنه لا غرض له في تخصيص المساكين, بل غرضه أن تصل الزكاة لمصرفها, فلا مانع من دفعها لأي مصرف من مصارفها الآخرين كالمدين، يقول السبكي في فتاواه: والوكيل يجب عليه تتبع تخصيصات الموكل، ولا خلاف أن الموكل لو قال لوكيله: فرق هذا المال أي تصدق به على أهل البلد الفلاني لم يكن له أن يفرقه على غيرهم، ولو قال: فرقه فيها ليس له تفرقةٌ في غيرها إلا أن يقطع بأن لا غرض له في ذلك. انتهى.

و من شروط صرف الزكاة للمدين ألا يكون قد ترتب عليه الدين في معصية كشرب خمر مثلا, أو نحو ذلك, وراجع المزيد في الفتوى رقم: 51301.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني