الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام المطلقة البائن وعدتها ونفقتها ونفقة أولادها وواجبات إخوتها تجاهها

السؤال

أختي في حكم المطلقة الآن طلقة ثالثة، ولديها 5 أبناء، فماذا يجب على إخوتها تجاهها وتجاه زوجها السابق؟ وهل نرجعها إلى بيتنا ونترك لطليقها أبناءه؟ أم نقابل أهله ونناقشهم؟ أم نشكوه للمحكمة، علما بأنه مقصر في النفقه عليهم أشد التقصير؟ وهل على المطلقة عدة؟.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان زوج أختك طلقها الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا يملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيره ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وعليها العدة منذ طلقها، فلا تبيت إلا في بيتها، ولا يجوز لها أن تسكن مع مطلقها في بيت واحد متحد المرافق، لأنّها صارت أجنبية منه، لكن إذا كان لها مسكن مستقل بمرافقه فيجوز أن تبقى في بيته إذا أمنت على نفسها.

قال الحجاوي الحنبلي رحمه الله: وتعتد بائن حيث شاءت من بلدها في مكان مأمون، ولا تسافر ولا تبيت إلا في منزلها وجوبا، فلو كانت دار المطلق متسعة لهما وأمكنها السكنى في موضع منفرد كالحجرة وعلو الدار وبينها باب يغلق، وسكن الزوج في الباقي، جاز، كما لو كانتا حجرتين متجاورتين.

والراجح عندنا أن المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى على زوجها ما لم تكن حاملاً، وانظر الفتوى رقم: 36248.

فإن كانت أختكم لا مال لها ولا كسب، فنفقتها واجبة عليكم ما دمتم موسرين، وانظر الفتوى رقم: 44020.

وحضانة الأولاد الصغار لأمّهم ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، وراجع الفتوى رقم: 6256.

أمّا نفقة الأولاد: فهي على أبيهم ما داموا محتاجين إلى النفقة، فإذا لم ينفق الأب عليهم بالمعروف، فلكم رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزمه بالإنفاق على أولاده.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني