السؤال
لو شرع المسافر في سفره وغادر البنيان وجمع وقصر الظهر والعصر تقديماً، وأفطر في رمضان، ثم طرأ أمر جعله لم يكمل السفر ولم يقطع المسافة المطلوبة شرعاً، وعاد إلى بلدته، فهل يعيد الصلاة ويتمها، ويمسك بقية النهار؟.
لو شرع المسافر في سفره وغادر البنيان وجمع وقصر الظهر والعصر تقديماً، وأفطر في رمضان، ثم طرأ أمر جعله لم يكمل السفر ولم يقطع المسافة المطلوبة شرعاً، وعاد إلى بلدته، فهل يعيد الصلاة ويتمها، ويمسك بقية النهار؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز للمسافر الفطر في يوم سفره ـ على القول الصحيح ـ إذا شرع في سفره وجاوز بيوت بلده وما اتصل بها، وإن كان الأفضل له ألا يفطر يوم خروجه إذا خرج بعد طلوع الفجر، خروجا من خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وانظر الفتويين رقم: 221197، ورقم: 158233.
فإذا بدا له الرجوع بعد ما أفطر وصلى صلاة الفرض ـ جمعا وقصرا ـ بعد خروجه وتجاوزه لبيوت المصر، فلا حرج عليه، وصلاته صحيحة، ولا إعادة عليه، لأن فعله كان على وجه صحيح حين فعله، جاء في منح الجليل شرح مختصر خليل المالكي:.. وَصَلَاتُهُ الْمَقْصُورَةُ فِي ذَهَابِهِ قَبْلَ رُجُوعِهِ صَحِيحَةٌ، فَلَا يُعِيدُهَا.
ولا يجب عليه الإمساك بقية نهاره ذلك على الراجح، وهو المفتى به عندنا، لأن إمساكه لا يفيده شيئاً، لوجوب قضاء هذا اليوم عليه، وانظر الفتوى رقم: 160181.
ولكن لو أعاد صلاته احتياطا وخروجا من الخلاف وأمسك بقية اليوم لكان ذلك أولى وأحسن، وانظر الفتوى رقم: 285022.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني