السؤال
قرأت في بعض الفتاوى في هذا الموقع المبارك أنه إذا غلب استعمال السلعة في الحرام حسب غالب استعمال الناس حرم بيعها.
فهل يعني إذا كانوا يستعملونها في الحرام والحلال إذا استعملوها في الحلال أكثر يجوز بيعها؟
أم يشترط أن يكون كل استخدامهم لها في الحلال؟
حيث قرأت أيضا أنه يجوز بيع الثلاجات للكفار ولو استخدموها في حفظ الخمور والخنزير؛ لأنها لم تتمحض للحرام، ولكن في فتاوى أخرى قرأت أنه إذا علمت أن المشتري سيستعمله في الحرام فلا يجوز بيعه له.
أرجو التوضيح في بيع الجوالات مثلا وغيرها.
وفقكم الله لما يحب ويرضى.