السؤال
رجل قتل زوجته وأولاده فقتل بهم. لماذا اقتص منه بالقتل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد: فلا يقتل الأب بولده ، ولا الجد بولد ولده ، وإن نزلت درجته وهو مذهب أحمد والشافعي لقوله صلى الله عليه وسلم: " لا يقتل والد بولده" .[رواه النسائي]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" قال ابن عبد البر: (وتقتضي هذه الإضافة تمليكه إياه ، فإذا لم تثبت حقيقة الملكية بقيت الإضافة شبهة في درء القصاص ، لأنه يدرأ بالشبهات ولأنه (الوالد) سبب إيجاده فلا ينبغي أن يتسلط بسببه على إعدامه) . وفصل بعض الفقهاء وفرقوا بين من قتل ولده تأديباً ومن قتله بالسيف عن عمد والراجح ما ذهب إليه أحمد والشافعي من أنه لا يقتل به مطلقاً . وأما إن قتل زوجته فإنه يقتص منه إذا قتلها عمداً ، إلا في حالة واحدة اختلف فيها أهل العلم وهي إذا ما وجدها على فاحشة الزنا فقتلها لذلك . فالرجل المشار إليه في السؤال يقتص منه بالقتل من أجل الزوجة . والله أعلم .
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني