السؤال
سؤالي: على القول بأن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض، فأنا استيقظت قبل خروج وقت صلاة، وتطهرت وصليت، وخرج وقت الصلاة في النصف، المهم أني أكملت صلاتي، وبعد الصلاة لم أجد شيئا قد خرج، فهل صلاتي صحيحة باعتبار أنه في الأساس يعتبر وضوئي منتقضا بخروج الوقت ؟ وكذلك لو حدث نفس الشيء بالنسبة للوضوء، لو خرج الوقت وأنا للضحى أو لقيام الليل بعد خروج وقت العشاء، فهل له نفس الحكم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل سؤالك أن المعذور كصاحب السلس وصاحبة الصفرة الدائمة هل ينتقض وضوؤه بخروج الوقت، وإن لم يخرج منه شيء؟ والصحيح أنه إذا لم يخرج منه شيء فطهارته صحيحة لا يحكم ببطلانها، وتنظر الفتوى رقم: 59835، وسواء في ذلك خروج وقت الصبح، ودخول وقت الضحى، أو غير ذلك من الأوقات، فما دام المبتلى بالسلس لم يخرج منه شيء فطهارته باقية.
وننبه إلى أن وقت العشاء يمتد حتى طلوع الفجر، لكنه بعد ثلث الليل أو نصفه وقت ضرورة، ومذهب المالكية أن صاحب السلس لا تبطل طهارته بخروج الوقت أصلا، وهو مذهب قوي يمكن الأخذ به عند الحاجة، وتنظر الفتوى رقم: 141250.
والله أعلم.