الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام المصاب بسلس البول غير المنضبط

السؤال

أسأل بارك الله فيكم عن حكم سلس البول المنقطع غير المنضبط،
- إذا كان كثير الحدوث؟
- إذا كان قليل الحدوث؟
- إذا كان صاحبه لا يعلم أكثير أم قليل؟
هل يأخذ حكم السلس الدائم أم لا؟
ماذا لو كان لا يُحَس بخروجه، ولا يعلم صاحبه إلا بالنظر، هل ينظر في كل مرة؟
وهل يلزمه أن يراقب هادفا إلى استخلاص عادة خروجه، ومعرفة الأسباب -إن وجدت-؟
علما أن ما يخرج مقداره نقط لا قطرات، حيث يشغل على الورق الذي يتحفظ به عندما ينزعه بعد مدة -تطول وتقصر- من وضعه مستطيلا بعداه 1 و 2 مم أو أكثر قليلا، وربما كانت أقل أحيانا.
لاحظت مرتين أنه بعد النظر خرج -بعد أن لم أكن أرى وجودا له-، وربطت بين النظر (وما يلزم معه من تحريك) والخروج، مرجحا ذلك ترجيحا كبيرا،
وأتوقع، لست أجزم ولا أرجح، أن كثرة النظر تسبب الزيادة في حدوث هذا السلس (بعد أن كان قليلا حدوثه يصير كثيرا)،
فماذا أفعل إذا كنت أخشى إن نظرت أن يحدث السلس بعد أن كان منقطعا؟
ألتمس ممتنا شاكرا بيان حكم السلس المنقطع غير المنضبط قليل الحدوث، وبيان الحكم فيما إذا لم يكن يعلم هل حدوثه قليل أم كثير، ثم الإجابة عن حالتي التي فصلت شيئا منها في السؤال، أرجو شاكرا ممتنا بيان الثلاثة وعدم الاقتصار على الأخيرة.
بارك الله فيكم ووفقكم، رزقكم الإخلاص وتقبل منكم، وجزاكم عنا خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأمر يسير، وضابطه سهل بحمد الله، وليس في ذلك أي تعقيد، وذلك أنه لا يجب عليك أن تنظر وتفتش وتبحث عما إذا كان يخرج منك شيء أو لا، ويسعك أن تبني على الأصل، وتعمل به، وهو عدم خروج شيء منك، وإذا تيقنت يقينا جازما تستطيع أن تحلف عليه أن البول يخرج منك فلك حالان، إحداهما أن تكون تعلم وقتا معينا ينقطع فيه خروج البول، فحينئذ يلزمك الانتظار حتى تتوضأ وتصلي بطهارة صحيحة في ذلك الوقت، وأما إن كنت لا تعلم انقطاعه في زمن معين بأن كان زمن انقطاعه يطول تارة، ويقصر أخرى، ويوجد تارة، ولا يوجد أخرى، ويتقدم تارة، ويتأخر أخرى، فحكمك والحال هذه على ما نرجحه حكم صاحب السلس، فتتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي بوضوئك ما شئت من الفروض والنوافل حتى يخرج ذلك الوقت، ولا يضرك ما يخرج منك والحال هذه، وانظر الفتوى رقم: 136434.

وأما إزالة النجاسة إن كان هذا السلس ينقطع فيوجبها الجمهور، ولا يوجبها المالكية، وانظر الفتوى رقم: 75637، وبهذا البيان يتضح لك سهولة الأمر، وأن ضبطه بحمد الله يسير.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني