الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب المسامحة العامة في الحقوق المادية هل يكفي؟

السؤال

شخص قام باختلاس مبلغ من الشركة التي يعمل بها، دون علم صاحب الشركة، وليس عنده القدرة على إرجاع المبلغ، ويريد أن يخبر صاحب الشركة لكي يسامحه، ولكن خوفه من الضرر الذي سيقع عليه يمنعه من ذلك، فهل يجوز أن يقول لصاحب الشركة: سامحني على أيِّ خطأ ارتكبته في حقك، أو أيِّ تقصير في العمل؟ أم لا بدّ من الالتزام بصيغة معينة؛ لكي يسامحه؟ أرجو اقتراح حل بعيد عن الاعتراف؛ وذلك لتجنب الضرر.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالواجب على هذا الشخص أن يرد المال الذي اختلسه إلى صاحبه، ولا يلزمه أن يخبره بأنّه اختلسه، ولكن يكفي أن يرده إليه بأي وسيلة، لا يترتب عليها ضرر، ولا توقعه في حرج، فمثلًا يمكنه أن يرده عن طريق حوالة بريدية، أو إضافة إلى حسابه في البنك، ونحو ذلك من الحيل، قال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: يجب على من عنده مظالم للناس إذا تاب إلى الله أن يرد المظالم إلى أهلها، فلو سرق إنسان من شخص سرقة، وتاب إلى الله، فلا بدّ أن يرد السرقة إلى صاحبها، وإلا لم تصح توبته، ولعل قائلًا يقول: مشكلة إن رددتها إلى صاحبها أفتضح، وربما يقول صاحبها إن السرقة أكثر من ذلك. فيقال: يستطيع أن يتحيل على هذا بأن يكتب مثلًا كتابًا، ولا يذكر اسمه، ويرسله إلى صاحب السرقة مع السرقة، أي مع المسروق، أو قيمته إن تعذر، ويقول في الكتاب: هذه لك من شخص اعتدى فيها، وتاب إلى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجًا. اهـ. وراجع الفتوى رقم: 180237.

وإذا كنت عاجزًا عن رد الحق لعسرتك، وأردت استحلال صاحبه، فلا بدّ من بيانه له، ولا يكفي طلب المسامحة العامة في الحقوق المادية. وراجع الفتوى رقم: 236200.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني