الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم بذل الخاسر من المتراهنين شيئا

السؤال

ما حكم الرهان من دون مال في الحالتين؟
1- مع أصدقاء من العمل حول نتيجة مباراة والخاسر يعزم الرابح إلى الغذاء مثلا (نفعل ذلك من باب التسلية)
2 - في موقع إنترنت (مجانا) والفائز قد يحصل على تذكرة لمشاهدة مباراة أخرى.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام الخاسر من المتراهنين سيبذل للفائز شيئا - طعاما أو غيره من أنواع المال - فهذا يدخل في معنى الميسر والقمار, وراجع في تفصيل ذلك الفتويين: 190831، 253738.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني